kamel48 عضو مشارك
عدد المساهمات : 55 تاريخ التسجيل : 17/09/2011
| موضوع: الصلاة على الكرسي السبت سبتمبر 17, 2011 6:05 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين
وعلى آله وصحبه أجمعين .. إلـى يوم الدين اما بعد :
لم تكن معهودة هذه الكثرة التي نراها في المساجد من الصلاة على الكرسي، إذ لا تكاد تجد مسجداً إلا وترى فيه عدداً من الكراسي المهيأة للصلاة عليها، فسهلت لذوي الأعذار وغيرهم أن يؤدوا صلواتهم عليها مع أننا نراهم يأتون ماشين، ولعل أحدهم يقف طويلاً في حديث جانبي، فإذا دخل في الصلاة تربع على الكرسي هذا لجهله أن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة ولا يعذر لجهله ويظن أنه لمجرد أن يتعب يصح له أن يصلي على الكرسي ولو كان يقدر على القيام
اتفق أهل العلم بأن ترك ركن من أركان الصلاة بغير عذر فالصلاة باطلة
القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية ، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي
القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة
من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة .
لقوله تعالى:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}سورة البقرة الآية 238
والنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " صل قائماً " البخاري ( 1066 ) .
إذا عجز المرؤ عن القيام أو شق عليك مشقة شديدة فإنه يجلس في الصلاة .
ويجوز الجلوس على الكرسي أو على الأرض حسب ما يستطيع.
غير أن الأفضل أن يكون الجلوس على الأرض ،
لأن السنة أن يجلس الإنسان متربعاً في موضع القيام .
قال الشيخ ابن عثيمين :
فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالساً والأفضل أن يكون متربعاً في موضع القيام والركوع رسالة " طهارة المريض وصلاته
ومما ينبغي التنبه له :
أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام
فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده
وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما
فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي .
فالقاعدة في واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله ،
وما عجز عن فعله سقط عنه .
فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس أثناء القيام ، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما ،
فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود : فيصلي قائماً ثم يجلس عند الركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه
وإذا كنت تستطيع القيام فيكون الإيماء للركوع وأنت قائم لأن القيام أقرب إلى الركوع من الجلوس
، والإيماء للسجود وأنت جالس ، ، والجلوس أقرب إلى السجود من القيام .
قال الشيخ ابن باز :
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ( يعني وهو قائم ) ، ثم يجلس ويومئ بالسجود . . . ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود . . .
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته " من رسالة "أحكام صلاة المريض وطهارته.
وقال الشيخ ابن عثيمين :
فمن لم يقدر على الركوع أومأ به قائماً ، ومن لم يقدر على السجود أومأ به جالساً الشرح الممتع (4/475) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ،
والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ،
أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ،
فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ).
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ ومن قدر على القيام، وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام. ويصلي قائماً فيومئ بالركوع. ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي
وقد سئل فضيلة الشيخ حسام الدين عفانه عن الصلاة على الكرسي فأجاب:
كيفية القيام : اتفق الفقهاء على أن القيام المطلوب شرعاً في الصلاة هو الانتصاب معتدلاً , ولا يضر الانحناء القليل الذي لا يجعله أقرب إلى أقل الركوع بحيث لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه .
مقدار القيام : ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القيام المفروض للقادر عليه يكون بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط , لأن الفرض عندهم ذلك , وأما السورة بعدها فهي سنة .
سقوط القيام : وقد أجمع الفقهاء على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً في الفرض , لمرض أو غيره لحديث عمران بن حصين المتقدم , فإن قدر المريض على بعض القراءة ولو آية قائماً لزمه بقدرها
ضابط المرض الذي يعتبر عذراً في الصلاة : إذا تعذّر على المريض كل القيام , أو تعسّر القيام كله , بوجود ألم شديد أو خوف زيادة المرض وبطء الشفاء , والألم الشديد كدوران رأس أو وجع ضرس أو شقيقة أو رمد , ويخرج به ما لو لحق المصلي نوع من المشقة فإنه لا يجوز له ترك القيام . أو إخبار طبيب مسلم أنه لو قام زاد سلس بوله أو سال جرحه أو أبطأ برؤه ,
فإنه يترك القيام ويصلي قاعداً متربعاً ندباً ويثني رجليه في ركوعه وسجوده , أو مفترشاً أو كجلوسه للتشهد أو أي طريقة للجلوس يستطيعها ولا يرفع إلى وجهه شيئاً مثل الكرسي أو وسادة يسجد عليه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ،
روى جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال : ( صلّ على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك ) . أخرجه البزار وأبو يعلى , نصب الراية 2/175
فإن لم يستطع القعود أو شق عليه فيصلي على جنبه والجنب الأيمن أفضل ,
فإن لم يستطع فيصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلاً حتى يكون مستقبلاً القبلة .
فإن لم يستطع الصلاة قائماً ولا قاعداً على الأرض ولا على جنب أو مستلقياً , ولا يستطيع أن يصلى إلا على كرسي فإنه يجوز له ذلك ,
ولكن على التفصيل التالي :
إن استطاع أن يبدأ قائماً وجب عليه القيام ,
وإذا كان يستطيع القيام ولو بقدر قراءة الفاتحة وجلس بطلت صلاته.
فإن استطاع الركوع وجب عليه قائماً ويجلس للسجود ,
وإذا كان يستطيع الركوع وهو قائم وأتى به وهو جالس بطلت صلاته
فإن لم يستطع يجلس عند الركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه .
فإن استطاع السجود سجد ،وإن ترك السجود وهو قادر عليه بطلت صلاته
والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه
فإن لم يستطع القعود على الأرض عاد وجلس على الكرسي للتشهد .
فإن لم يستطع السجود أومأ ,
والجلوس على الكرسي لا يمكّنه من السجود على الأرض، فتبطل الصلاة
وإذا كان يستطيع الجلوس على الأرض وصلى على الكرسي لا تصح صلاته لمخالفته الحديث النبوي وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على الأرض قاعداً ولم ينقل عنه صلاته في مرضه على كرسي أو سرير أو دكة وكانت هذه كلها موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإذا صلى في جماعة صلى في الصفوف المتأخرة على يسارها ولا يقطع الصفوف وخاصة الصف الأول ,
ولا يمنعه الحياء أو الكبر من الصلاة قاعداً على الأرض وهو قادر ويصلي على كرسي إيماءً لأن صلاته تكون باطلة.
ومن قدر أن يقوم في الصلاة منفرداً ولم يمكنه ذلك مع الجماعة إلا قاعداً فيصلي منفرداً , لأن القيام ركن بخلاف الجماعة . انتهى كلامه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " انتهى من مجموع الفتاوى (8/437) .
وبذا نقول لأصحاب الكراسيّ الذين يتركون القيام - في صلاة الفريضة - لا يحل لكم الجلوس على كراسيّكم ما استطعتم القيام إلا أن يشق عليكم مشقة تلحق بها الأذية ، أما المشقة اليسيرة فليست عذراً
أما بالنسبة لصلاة النافلة:
وإن صلى قاعدا مع قدرته على القيام - في النافلة - : فله نصف أجر القائم لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم " حُدِّثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعداً قال : أجل ولكني لست كأحد منكم " . جزء من حديث رواه مسلم ( 735 ) .
قال النووي معلقاً على هذا الحديث : وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائماً وأما الفرض فإن الصلاة قاعداً مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به . " شرح مسلم " 6/258 .
.
ختاما:
لماذا الواحد منا يسأل بالتفصيل الدقيق إذا كان الامر يتعلق بأمور دنياه وأما إذا
تعلق الامر بالصلاة التي هي أهم ركن بعد الشهادتين من أركان الإسلام
فيقولالمهم أن تصلي والله تعالى يقول:" َأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة : 43]"
الفرق بين أن تصلي وأن تقيم الصلاة كما بين بين السماء والارض
والمعنى: أقيموا الصلاة تامة على الوجه الأكمل ظاهرًا وباطنًا بإقامة أركانها وواجباتها وخشوعها وجميع أفعالها وأقوالها من غير قصر، وبالمحافظة عليها مع جماعة المسلمين.
أما هؤلاء قعد بهم الكسل عما أُمروا به من أوامر الرحمن فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلاً
{ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا } [النساء: 142].
صلى وصام لأمر كان يطلبه ... لما انقضى الأمر لا صلى ولا صاما
هذا والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والموضوع لكي أحيط به من كل جوانبه جمعته من عدة مصادر بتصرف
جمعه :ياسين الطييب | |
|